التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
Printed page ٣٤٤
يقم الدَّلِيل على إِخْرَاجه كَذَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي بَاب الزَّكَاة من كتاب الرسَالَة وَكَذَلِكَ فِي الْبُوَيْطِيّ وَنَقله ابْن برهَان فِي الْوَجِيز عَن الْأَكْثَرين وَكَذَلِكَ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب ثمَّ اختارا خِلَافه
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْ
مَسْأَلَة
١ - مَا وَقع فِي الْعَبَّادِيّ أَن وَاقِف مدرسة شَرط فِي مدرسها أَن يلقِي كل يَوْم مَا تيَسّر من عُلُوم ثَلَاث وَهِي التَّفْسِير وَالْأُصُول وَالْفِقْه فَهَل يجب الْأَخْذ من كل وَاحِد مِنْهَا أم يَكْفِي الْأَخْذ من علم وَاحِد
٢ - وَمِنْهَا صِحَة الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَة على مَا وَقع وَفِيه الْخلاف فِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ كالخيل وَنَحْوه
مَسْأَلَة ١٨
إِطْلَاق الْأُصُولِيِّينَ يَقْتَضِي أَن الْفَرد النَّادِر يدْخل فِي الْعُمُوم