Skip to content

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول مسألة

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

الإسنوي

Printed page ١١٨

مَسْأَلَة

٤

شَرط التَّكْلِيف بِالْفِعْلِ حُصُول التَّمَكُّن مِنْهُ فَإِذا كلفه بِهِ فَلَا بُد أَن يمْضِي زمَان فعله فَإِن كَانَ الْوَقْت ينقص عَن الْفِعْل لم يكن مُكَلّفا بِهِ إِلَّا على القَوْل بِجَوَاز التَّكْلِيف بالمحال قَالَه فِي الْمَحْصُول

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة

١ - مَا إِذا دخل وَقت الصَّلَاة وجن أَو حَاضَت الْمَرْأَة أَو نفست وَنَحْو ذَلِك قبل مُضِيّ زمن يَسعهَا فَإِن الْقَضَاء لَا يجب عَلَيْهِ

٢ - وَمِنْهَا إِذا أيسر من لم يحجّ ثمَّ مَاتَ من تِلْكَ السّنة قبل التَّمَكُّن من الْحَج فَلَا يجب قَضَاء الْحَج عَنهُ لعدم وُجُوبه عَلَيْهِ بِسَبَب مَا ذَكرْنَاهُ سَوَاء كَانَ يسَاره أَو مَوته فِي أشهر الْحَج أم لَا وَرَأَيْت فِي تَعْلِيق مُحَمَّد ابْن يحيى فِي الْخلاف أَن الْحَج يسْتَقرّ إِذا أيسر فِي