Skip to content

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول مسألة

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

الإسنوي

Printed page ٢٦٣

مَسْأَلَة

١٠

الحكم الْمُعَلق على الِاسْم هَل يَقْتَضِي الِاقْتِصَار على أَوله أولابد من آخِره فِيهِ قَولَانِ أصَحهمَا الأول وَمعنى الْقَوْلَيْنِ كَمَا قَالَ الْقَرَافِيّ فِي شرح الْمَحْصُول والتنقيح إِن الحكم الْمُعَلق على معنى كلي هَل يَكْفِي أدنى الْمَرَاتِب لتحقيق الْمُسَمّى فِيهِ أم يجب الْأَعْلَى احْتِيَاطًا

إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة

١ - إِذا اسْلَمْ إِلَيْهِ فِي شَيْء على أَن يُسلمهُ فِي الْبَلَد الْفُلَانِيّ وَمَا اشبه ذَلِك فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ تَسْلِيمه فِي أول جُزْء من الْبَلَد لِأَن الظَّرْفِيَّة قد تحققت وَلَا يجب عَلَيْهِ أَن يوصله إِلَى منزله وَلَا إِلَى الْبَلَد كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ وَغَيره

٢ - وَمِنْهَا أَن تقليم الْأَظْفَار وَحلق الشّعْر يكرهان لمن يُرِيد الْأُضْحِية إِذا دخل عَلَيْهِ عشر ذِي الْحجَّة للْحَدِيث الصَّحِيح

وَقيل يحرمان

فَلَو أَرَادَ التَّضْحِيَة بأعداد من النعم فَهَل يبْقى النَّهْي إِلَى آخرهَا أم يَزُول بِذبح الأول يتَّجه تَخْرِيجه على هَذِه الْقَاعِدَة