Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٨

عقيل على أن المائع لم يستهلك. وفرض الخلاف في "الرعايتين" و"الفروع" في زوال طهورية الماء وعدمه، ورده ابن قندس في "حواشي الفروع" برد حسن.

(ومنه) أي: الطهور غير المكروه ماء (مشمس) مطلقًا. وما رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال لعائشة، وقد سخنت ماء في الشمس: "لا تفعلي فإنه يورثُ البرصَ" (١)، قال النووي (٢): هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعًا. وكذا حديث أنس أنه سمع النَّبيَّ ﷺ يقول: "لا تغتسلوا بالماء الذي سُخن بالشمس فإنه يُعدِي من البرصِ" (٣) قال ابن المنجا: غير صحيح، ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص، وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه، ولما اختص تسخينه في الأواني المنطبعة دون غيرها.

(و) منه (متروِّح بريح ميتة إلى جانبه) قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه لأنه تغير مجاورة.

(و) منه (مسخن بطاهر) كالحطب نصًّا لعموم الرخصة. وعن عمر: