كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ٣٣٢
أنس "أن عمرَ بن عبد العزيز كان يصلي كَصلاة النَّبيِّ ﷺ فحزروا ذلك بعشر تسبيحات" (١).
وقال أحمد (٢): جاء عن الحسن: أن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث (٣).
(و) أعلى التسبيح في حق (منفرد، العرف) وقيل: ما لم يخف سهوًا، وقيل: بقدر قيامه، وقيل: سبع.
(وكَذا سبحان ربي الأعلى في سجوده) أي حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم.
(والكمال في رب اغفر لي) بين السجدتين (ثلاث، ومحل ذلك: في غير صلاة الكسوف) في الكل، لما فيها من استحباب التطويل
(ولو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، لم يجزئه) الانحناء (عنه) أي الركوع لعدم النية.