كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الأدنى بغير عذر، أشبه ما لو نقلها إلى النفل، أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد.
(وإن أحرم إمامًا، ثم صار منفردًا لعذر، مثل أن سبق المأموم الحدث، أو فسدت صلاته لعذر أو غيره، فنوى الانفراد).
قلت: أو لم ينوه.
(صح) ويتم صلاته منفردًا. قال في "الفروع": وإذا بطلت صلاة المأموم، أتمها إمامه منفردًا، قطع به جماعة، لأنَّها لا ضمنها ولا متعلقة بها، بدليل سهوه وعلمه بحدثه. وعنه: تبطل، وذكره في المغني قياس المذهب.
(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لارتباطها بها (لا عكسه) أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، لما تقدم (سواء كان) بطلان صلاة الإمام (لعذر، كأن سبقه الحدث (١) أو لغير عذر، كأن تعمد الحدث، أو غيره من المبطلات) للصلاة، لحديث علي بن طلق مرفوعًا: "إذا فسَا أحدكم في صلاته، فلينصرف، فليتوضأ، وليعد الصلاةَ" رواه أبو داود (٢) بإسناد جيد