Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تصح الصلاة بدون النية

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٤٣

وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير.

وكيفيتها الاعتقاد في القلب. قال في "الاختيارات" (١): النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله، قصده ضرورة.

ويحرم خروجه لشكه في النية، لعلمه أنَّه ما دخل إلا بالنية.

(ولا يضر معها) أي النية (قصد تعليم الصلاة) لفعله (٢) ﷺ في صلاته على المنبر وغيره (أو) قصد (خلاص من خصم، أو إدمان سهر) قال في "الفروع": كذا وجدت ابن الصيرفي نقله (والمراد: لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنَّه لا ينقص ثوابه؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر. ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية) أي البعيدة (ونحو ذلك) كقصده تجارة مع ذلك؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة (كنية التبرد، أو النظافة، مع نية رفع الحدث، وتقدم) هذا (في الوضوء).

ولا يشترط ذكر عدد الركعات، بأن يقول: نويت أصلي الصبح ركعتين، أو الظهر أربعًا. لكن إن نوى مثلًا الظهر ثلاثًا، أو خمسًا، لم تصح لتلاعبه. ولا يشترط أيضًا أن ينوي مع الصلاة الاستقبال، كستر العورة، واجتناب