كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
بموتها (قُبل) لأنه يجب ردُّه كما سلف، وفي "المغني" و"الشرح": إن فسَّره بما بنتفع به، قُبِلَ.
(ولو قال: غصبتُك، قُبل تفسيرُه بحبسه وسجنهِ) لأن ذلك من غصبه.
(و
تُقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
؛ لأنَّ الإقرارَ به صحيحٌ كما تقدَّم) ولذلك سُمعت الدعوى به.
(وإن قال: له عليَّ مال، أو مال عظيم) ولو زاد: عند الله، أو عندي (أو خطير، أو كثير، أو جليل؛ قُبل تفسيره بمتموَّل قليلٍ أو كثير) لأنه لا حَدَّ لذلك في لغة، ولا شرع، ولا عُرف، والناس يختلفون في ذلك؛ ولأنه ما مِن مالٍ إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه.
وقال الشيخ تقي الدين (١): عُرف المُتكلِّم (٢)، فيُحمل مطلق كلامِه على أقلِّ محتملاته (٣) (حتى بأمِّ ولد) لأنها مال، ولذلك تُضمن -إذا قُتلت- بقيمتها.
(وإن قال: له عليَّ دراهم، أو دراهم كثيرة، أو وافرة، أو عظيمة، قُبِل تفسيرها بثلاثة فأكثر) لأن الثلاثة أقل الجمع. قال في "الفروع": ويتوجَّه: فوق العشرة؛ لأنه اللغة (ولا يُقبل تفسيرها) أي: الدراهم (بما يوزن بالدراهم عادة، كإبريسم وزعفران ونحوهما) لأنه لا يُطلق عليه اسمُ الدراهم.