كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(أو ادَّعى عليه) أي: على غيره (في إثبات). بأن ادَّعى دَينًا على زيد مثلًا، فأنكر، وأقام المُدَّعي شاهدًا، وأراد الحلف معه؛ حلف على البتِّ (أو) حلف على (فِعْلِ نفسه) مثل أن ادَّعى عليه إنسان أنَّه غصبه -ونحوه- شيئًا،: فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ حلف على البتِّ (أو) على (دعوى عليه) بأن ادُّعي عليه دَيْن، فأنكره، وطلب يمينه (حلف على البتِّ) أي: القطع؛ لحديث ابن عباس: "أن النبيَّ ﷺ قال لرجل حلَّفه: قُلْ: والله الَّذي لا إله إلا هو، ما لَهُ عندي شيءٌ" رواه أبو داود (١).
فلو ادَّعى عليه إنسانٌ عينًا في يده، فأنكره، وأراد تحليفه فيقول: والله هذه العين ملكي، ولا يكفي قوله: والله لا أعلم إلا أنها ملكي.
(ومَنْ حلف على نفي فِعْلِ غيره) نحو أن يدَّعي عليه أن أباه اغتصبه كذا وهو بيده، فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ فعلى نفي العِلم؛ لأن النبيَّ ﷺ قال للحضرمي: "ألَكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها