Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يعزر شاهد زور بها يراه الحاكم، وينقض ما ترتب بشهادته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٥/ ٣٥٠

مذهب إمامه؛ فإن كان قد وُلِّي على أن يحكم بمذهب معين؛ لم ينفذ حكمه؛ لقصور ولايته، وإلا انبنى نقضه على منع تقليد غيره، وتقدم (١).

(ويُعَزَّر شاهدُ زُورٍ) رواه سعيد عن عمر (٢)؛ ولأنه قولٌ محرَّم يضرُّ به النَّاسَ، أشبه السبب (-ولو تاب) في أحد الوجهين، وهما في كلِّ تائبٍ بعد وجوب التعزير. وتعزيره (بما يراه الحاكمُ- إن لم يُخالف نصًّا، أو معنى نصٍّ) قال في "الشرح": لا يزيد على عشر جلدات (ويُطاف به في