Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل القسم السابع: ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل فيه شهادة امراة واحدة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٥/ ٣٣٠

(وإن ادَّعى أن زيدًا ضَرَبَ أخاه بسهمِ عَمدًا، فقتله، ونَفَذَ) السهم (إلى أخيه الآخر، فقتله خطأ، وأقام بذلك شاهدًا وامرأتين، أو شاهدًا وحلف معه، ثبت قتل الثاني فقط) لأنَّه موجب للمال، بخلاف الأول، فإن قتْلَه موجب للقود، ولا يثبت إلَّا برجلين كما تقدم.

القسم السابع: هو المشار إليه بقوله: (ويُقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه) قال في "شرح المنتهى": فيدخل في ذلك البَرَصُ في الجسد تحت الثياب، والقَرَن والرًتَق والعَفَل (شهادةُ امرأةٍ واحدةٍ عَدلٍ.

وكذا جراحة وغيرها في حمَّام، وعرس، ونحوهما مما لا يحضره رجال) لما روى حذيفة "أن النَّبِيّ ﷺ أجازَ شَهادة القابِلَةِ وحدَها" (١)؛