Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ترد شهادة من داوم على استماع المحرمات، أو لعب لعبانيه نار أو سال من غير أن تحل له المسألة فأكثر، أو بني حماما للنساء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٥/ ٣٠٣

ذلك، رُدَّت شهادته.

وكذا) تُردُّ شهادة (مَن داوم على استماع المُحَرَّمات، من ضَرْب النايات، والمزامير، والعود، والطُّنبور، والرَّباب ونحو ذلك) من آلات اللهو.

(والصَّفَّاقتين من نُحَاس) أو صيني ونحوه (يُضْرَب بإحداهما على الأخرى، فتحرم آلاتُ اللهو اتّخاذًا، واستعمالًا، وصناعةً. أو لَعِب لَعِبًا فيه قمارٌ، وتكرَّر منه) ذلك اللعب، أيُّ لَعِبٍ كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، وما خلا من القمار، وهو العوض من الجانبين، أو من أحدهما. فمنه ما هو مُحَرَّم كالنرد والشطرنج، إلا أن النرد آكد؛ لورود النص فيه (١)، ومنه ما هو مباح، كالثِّقاف، وتقدَّم.

وسائر اللعب إذا لم يكن فيه ضرر ولا شغل عن واجب، فالأصل إباحتُه؛ ذكره في "الشرح" و"شرح المنتهى".

(أو سأل من غير أن تَحِلَّ له المسألةُ، فأكثَرَ) من السؤال، رُدَّت شهادته؛ لأنه فَعَل مُحَرَّمًا، وأكل سُحتًا، وأتى دناءة، فإن كان ممن تُباح له المسألة، لم تُرَدَّ شهادته إلا أن يكون أكثر عُمره سائلًا، فينبغي أن تُرَدَّ شهادته؛ لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة؛ ذكره في "الشرح".

(أو بنى حَمَّامًا للنساء) فتردُّ شهادته بذلك كله، ونحوه، مما هو مُحَرَّم، أو فيه دناءة.

وأما ما اتَّخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة، التي لم يُقَبِّحْها السلف، ولا اجتنبها أصحابُ رسول الله ﷺ، مثل تقذّرهم من حمل