Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم الكذب، ومايباح فيه الكذب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٥/ ٢٨٩

و) لـ (ــزوجة) لحديث أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط، قالت: "لم أسمعه - تعني النبيَّ ﷺ يُرخِّصُ في شيءٍ من الكَذِب إلا في ثلاثٍ: الإصلاح بين النّاسِ، وحديث الرجُلِ امرأتَهُ، وفي الحربِ" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (١).

(قال ابن الجوزي: وكلُّ مقصودٍ محمودٍ حَسَن لا يُتوصَّل إليه إلا به.) (٢) وقال في "الهَدْي" (٣): يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره، إذا لم يتضمَّن ضرر ذلك، إذا كان يتوصَّل بالكذب إلى حقِّه. قال: ونظير هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحقّ، ليتوصَّل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سيمان ﵊ إحدى المرأتين بشقِّ الولد نصفين حتى توصَّل بذلك إلى معرفة أُمّه (٤). انتهى. قال في "الآداب" (٥): ومهما أمكن المعاريض حَرُمَ، وهو ظاهرُ كلامِ غيرِ واحد، وصَرَّح به آخرون؛ لعدم الحاجة إذًا، وظاهر كلام أبي الخطاب: يجوز. وجزم به في "رياض الصالحين" (٦).