Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يكره من اللباس للرجال والنساء، وما لا يكره

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٥٨

(و) يكره للرجل (لبس زي الأعاجم، كعمامة صماء، ونعل صرارة للزينة) للنهي عن التشبه بالأعاجم.

و (لا) يكره لبس نعل صرارة (للوضوء) قال أحمد: لا بأس أن يلبس للوضوء (ونحوه) كالغسل.

(ويكره لبس ما فيه شهرة) أي: ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع، لئلا يكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبته، فيشاركهم في إثم الغيبة (ويدخل فيه) أي: في ثوب الشهرة (خلاف) زيه (المعتاد، كمن لبس ثوبًا مقلوبًا، أو محولًا، كجبة، أو قباء) محول (كما يفعله بعض أهل الجفاء، والسخافة).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: أن الرسول ﷺ "نهى عن الشهرتَينِ، فقيل: يا رسول اللهِ، وما الشهرتانِ؟ قال: رقةُ الثيابِ، وغلظُها، ولينُها، وخشونَتُها، وطولُها، وقصرُها، ولكن سدادًا بين ذلك واقتصادًا" (١).

وعن ابن عمر (٢) مرفوعًا: "من لبسَ ثوبَ شهرةٍ ألبسهُ اللهُ ثوبَ مذلةٍ يوم