Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم طلب القضاء، والإمارة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٥/ ١٥

الدخول فيه) لعدم صحة قضائه، فيعظم الغرر والضرر.

(ومن كان من أهله) أي: القضاء (ويوجد غيرُه مِثلُه) في الأهلية (فله أن يليه، ولا يجب عليه) الدخول فيه؛ لأنه لم يتعيَّن عليه.

(والأولى ألا يُجيبَ إذا طُلِبَ) إذًا؛ لما فيه من الخطر والمشقَّة الشديدة؛ ولما في تَرْكه من السلامة، وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عُمر القضاءَ، فأبى (١).

(ويُكره له طَلَبه) أي: القضاء (وكذلك الإمارة) لقول النبيِّ ﷺ لعبد الرحمن بن سَمُرَة: "لا تسأل الإمارةَ، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مسألةٍ