Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لو نذر طاعة على وجه منهي عنه، فيفي بالطاعة على الوجه المشروع، ويكفر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٥٠٢

الكفَّارة (إلا أن ينويَ رقبة بعينها، فيجزئه ما عَيَّنه) لأن المُطلَق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية (لكن لو مات المندور المعيّن، أو أتلفه قبل عتقه؛ لزمه كفَّارة يمين بلا عتق، كما تقدم في الباب (١).

و

إن نَذَر الطوافَ على أربع، طاف طوافين)

نصَّ عليه (٢)، ورواه سعيد عن ابن عباس (٣)؛ ولخبر معاوية بن خديج (٤) الكندي: "أنه قدم على رسول الله ﷺ ومعه أُمه كبْشة بنت مَعْدي كَرِبٍ عمّة الأشعث بن قيس، فقالت: يا رسول الله، آليتُ أن أطوف بالبيت حَبوًا، فقال لها رسول الله ﷺ: طوفي على رجليكِ سَبْعَين: سبعًا عن يديك، وسبعًا عن رجليك" أخرجه الدارقطني (٥) (والسعي) المنذور على أربع (كطوافٍ) في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين.

(وكذا لو نذر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه، كنذره صلاة عريانًا، أو) نذره (حجًّا حافيًا حاسرًا، أو نذرت المرأةُ الحجَّ حاسرة، ونحوه) كالصلاة بثوب نجس (فَيَفِي بالطاعة على الوجه المشروع، وتلغى تلك الصفة) لما روى عكرمة "أن النبي ﷺ كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا