وإسحاق (١)، وضعَّفه جماعة. ولأن النذر حكمه حكم اليمين (فإن وفَّى) الناذر (به) أي: بنذر المعصية (أثِمَ، ولا كفَّارة) عليه، كما لو حلف على فعل معصية.
(ومن نَذَرَ ذَبْح معصوم ولو نفسَه، كَفَّرَ كفَّارة يمينٍ) وهو قول ابن عباس (٢)؛ لما سبق من قوله ﷺ: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"؛ ولأنه نَذْرُ معصية أشبه نَذْرَ ذبح أخيه. قال في "المبدع": من نَذَرَ فعل واجب، أو حرام، أو مكروه، أو مباح، انعقد نذره موجبًا للكفَّارة إن لم يفعل ما قال، مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة بحالهن، كما لو حلف على فعل ذلك.