إليه (١). وعن عقبة بن عامر مرفوعًا: "كَفارَةُ النذْرِ كَفارَةُ اليَمينِ" رواه مسلم (٢)؛ ولأنه قد ثبت أن حكمَه حكمُ اليمين في أحد أقسامه، وهو نذر اللَّجَاج، فكذلك في سائره، سوى ما استثناه الشرع.
قلت: فعلى هذا: يلزمه أن يُكَفِّر في الحال، كما لو حلف: ليصعدنَّ السماء.
(والنذر المنعقد أقسامٌ) ستة:
(أحدها): النذر (المُطلَق، كـ: عَلَيّ نَذْر، أو: لله عليَّ نَذْر) سواءٌ (أطلق، أو قال: إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينوِ) بنَذْرِه (شيئًا) معينًا (فيلزمه كفَّارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "كفَّارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفَّارة يمين" رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٣). وروى أبو داود وابن ماجه معناه من حديث ابن عباس (٤).