كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٤/ ٤٧٤
باب النذر
مصدر نذرت أَنذُر، بضم الذَّال وكسرها، فأنا ناذر، أي: أوجب على نفسه شيئًا لم يكن واجبًا.
والأصل فيه الإجماع (١). وسنده قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٢)؛ وقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (٣)؛ وقوله ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري من حديث عائشة (٤).
ويتعين الوفاء بنذر التبرُّر.
(وهو) أي: النذر بالمعنى المصدري (مكروهٌ؛ ولو عبادة) لنهيه ﷺ عنه، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل" متفق عليه (٥). والنهي عنه للكراهة؛ لأنه لو كان حرامًا، لَمَا مَدَحَ الموفين به؛ لأن ذمّهم بارتكاب المُحَرَّم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبًّا لفعله النبيُّ ﷺ وأصحابه (لا يأتي) أي: النذر (بخير) للخبر (ولا يَرُدُّ