Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل إن حلف: لا يلبس شيئا، ولا يلبس حلية، فبم يحنث؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٤٤٤

(والطعام: ما يؤكل ويُشرب من قوت، وأُدم، وحلو، وجامد، ومائع، وما جرت العادة بأكله من نبات الأرض، لا ماء، ودواء، وورق شجر، ونشارة خشب، وتراب، ونحوها) كفحم؛ لأن أهل العُرف لا يطلقون اسم الطعام على هذا (١).

(والعَيْشُ في العُرف: الخُبز من حنطة وغيرها) وفي اللغة: العيشُ: الحياة.

فصل

(وإن حلف: لا يلبس شيئًا، فلبس ثوبًا، أو دِرعًا، أو جَوْشنًا، أو خُفًّا، أو نعلًا، أو عِمامة، أو قَلَنْسُوة) بفتح القاف وضم السين (حَنِث) لأنه ملبوس حقيقة وعُرفًا، فحَنِث به كالثياب (فإن ترك القَلَنْسُوَة في رِجله، أو أدخل يده في الخُف، أو النعل) أو القَلَنسُوة (لم يحنث) لأنه ليس لُبسًا لذلك عادة.

(و) مَنْ حلف: (لا يلبس حَلْيًا، فلبس حلْية ذهب أو فضة، أو) لبس (خاتمًا، ولو في غير الخِنْصَرِ، أو دراهم أو دنانير في مُرسَلة (٢) ونحوها، أو) لبس (لؤلؤًا أو جوهرًا في مِخْنَقة (٣)، أو) لبس ذلك (منفردًا، أو) لبس (مِنطْقة) -وتسميها العامة: حِياصة- (محلَّاة، حَنِث) قال تعالى: