كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وَرُمَّانٌ﴾ (١) العطف؛ لتشريفهما وتخصيصهما، كقوله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ … ﴾ الآية (٢).
و (لا) يحنث مَن حلف: لا يأكل فاكهة، بأكل (قِثَّاء، وخيار، وخَضِر (٣)، وزيتون) لأنه لا يُتفكَّه به، وإنما (٤) المقصود زيته (وبَلُّوط، وبُطم) بضم الباء: الحبة الخضراء -وقال الخليل (٥): شَجَر الحبة الخضراء، الواحدة بُطْمة؛ قاله في "الحاشية" - (وزُعرور) بضم الزاي (أحمر) من ثمر البادية يشبه النَّبْق في خَلْقه، وفي طعمه حموضة؛ قاله في "الحاشية" (وثمر قَيقب (٦)) بقاف مفتوحة ثم ياء مثناة تحت، ثم قاف ثم موحَّدة تحت (وعَفْص (٧)، وآس، وخوخ الدب، وسائر ثمر كل شجر بريٍّ لا يُستطاب، ولا قرع، وباذنجان، وجزر، ولِفْت، وفُجْل، وقُلْقاس (٨) وسوطل ونحوه) لأن كل ذلك لا يُسمَّى فاكهة، ولا هو في معناها.
(وإن حلف: لا يأكل رُطبًا أو بُسْرًا، فأكل مذنِّبًا) بكسر النون