Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تأثير لتغير صفة التعيين، وهو خمسة أقسام

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٤٢٧

يمين (١) شخص، وجب على الحاكم الحكم عليه، بخلاف ما لو شهدا على مسمًّى باسم؛ لم يحكم حتَّى يعلم أنَّه المُسمَّى بذلك، فيقدَّم التعيين على الاسم والصفة والإضافة.

(فإن تغيَّرت صِفةُ التعيين) أي: المُعيَّن (فذلك خمسة أقسام:

أحدها: أن تستحيل أجزاؤه بتغيير (٢) اسمه، كـ) ـما لو حلف: (لا أكلتُ هذه البيضة، فصارت فَرْخًا، أو هذه الحنطة، فصارت زَرْعًا، فأكله) حَنِث (أو) حلف: (لا شربتُ هذا الخمر، فصار خلًّا فشربة، حَنِث.

الثاني: تَغيَّرتْ صِفتُه، وزال اسْمُه مع بقاء أجزائه، كـ: لا أكلتُ هذا الرُّطب، فصار تمرًا، أو دِبْسًا، أو خلًّا، أو ناطِفًا، أو غيره من الحلوى) وأكله، حَنِث.

(أو) حلف: (لا كلَّمت هذا الصبيَّ، فصار شيخًا، أو: لا أكلتُ هذا الحَمَل) بالحاء المهملة (٣) (فصار كبشًا، أو: هذه الحنطة، فصارت دقيقًا، أو سويقًا، أو خبزًا أو هريسة) أو كَشْكًا (٤) ونحوه، وأكلها، حَنِث.

(أو) حلف: لا أكلتُ (هذا العجين، فصار خبزًا) وأكله، حَنِث.

(أو) حلف: لا أكلتُ (هذا اللبن، فصار