Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لو حلف: ليتزوجن عليها، يبر بعقد صحيح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٤٢٥

وغيرهما: إن عُزل قبل إمكان رفعه إليه، لم يحنث.

(وإن مات) العامل (١) أو الوالي أو القاضي (قبل إمكان رفعه إليه، حَنِث) الحالف؛ لأنه قد فات رَفعُه إليه، أشبه ما لو حلف: ليضربنَّ عبده في غَدٍ، فمات العبدُ اليوم.

(وإن لم يعيّن) الحالفُ (الواليَ إذًا) بأنْ حلف: لا رأى منكرًا إلا رفعه (٢) لذي الولاية (لم يتعيَّن) ذو الولاية حال الحَلِف؛ لعدم ما يقتضي تعيينه.

(ولو لم يعلم به) أي: المُنكَر (الحالفُ إلا بعد علم الوالي، فات البرُّ، كما لو رآه) الحالف (معه) أي: مع الوالي، ولم يحنث، كإبرائه من دين بعد حَلِفه ليقضينه.

(وإن حلف لِلِصٍّ ألا يُخبِر به، ولا يغمِز عليه، فسأله الوالي عن قوم هو معهم، فبرَّأهم) الحالف (وسكت عنه) أي: المحلوف له (بقصد التنبيه عليه؛ حَنِث) الحالف؛ لأن سكوته عنه بقصد التنبيه عليه في معنى الإخبار به والغمز عليه (إلا أن ينوي) الحالف (حقيقة النُّطقِ والغَمْز) فلا يحنث، إلا إذا وُجِدا؛ لموافقة النية اللفظ (والغمز أن يفعل) الحالف (فعلًا يُعلم به أنَّه هو اللص.

و) لو حلف: (ليتزوَّجَنَّ، يَبَرُّ بعقد) نكاح (صحيح) لا فاسد؛ لأن فائدة العقد الحِلُّ، والنِّكَاح الفاسد لا تَحِلُّ به الزوجة، فيكون وجوده كعدمه.