Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ما لو وجد المسلم أو الكتابي مع كلبه كلبأ آخر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٣٥٥

جماعة، منهم جابر (١)، والحسن (٢)، ومجاهد (٣)، والنخعيُّ (٤)، والثوري (٥)، وقال في "المبدع": وهو غيرُ مكروه؛ ذكره أبو الخطاب، وأبو الوفاء، وابن الزاغوني.

(وعكسه) بأن صاد المجوسيُّ بكلب المسلم (٦) (لا يحل) لعدمِ أهليةِ الصائد للذكاة.

(وإن أرسل المسلمُ) أو الكتابي (كلبًا فزجره المجوسيُّ) أو نحوه (فزاد عدوه؛ حَلَّ صيدُه) لأن الصائدَ له هو المسلمُ، أو الكتابي وهو من أهل الذكاة (وعكسه) بأن أرسلَ المجوسيُّ ونحوه كلبًا فزجره المسلم (لم يحِلَّ) صيدُه؛ لأن الصائد ليس من أهل الذكاة؛ إذ العبرة بالإرسال.

(ولو وجد) المسلم أو الكتابي (مع كلبه كلبًا آخر، وجهل) المسلم، أو الكتابي (حاله) أي: الكلب الآخر (هل سمَّى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسلِه: هل هو من أهل الصيد) أي: مسلم أو كتابي (أم لا؟ ولا يعلم أيهما) أيْ: أيُّ الكلبين (قتله، أو علم أنهما) أي: الكلبان (قتلاه معًا، أو علم أن) الكلب (المجهول هو القاتل) للصيد وحده (لم يُبح) الصيد؛ لقوله ﷺ: "وإن وجدتَ معهُ غيرَهُ فلا تأكُل، إنّما سميتَ على كلبِكَ ولمْ تُسمِّ على غيرِه" متفق عليه (٧)