كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(بخلاف شعير ونحوه) مما لم تَجرِ العادة بأكله رَطبًا، فلا يجوز الأكلُ منه؛ لعدم الإذن فيه شرعًا وعادة.
(والأولى في الثمارِ وغيرها) كالزرع، ولبن الماشية (ألا يأكل منها إلا بإذن) خروجًا من الخلاف.
(و
لا بأس بأكل جُبنِ المجوس وغيرهم من الكفار،
ولو كانت إنْفحَّتُه من ذبائِحهم، وكذا الدُّروز والتَّيامنة (١) والنُّصيرية) جيلٌ من الناسِ يتزوجونَ محارِمَهم، ويفعلون كثيرًا من البدع. سئل أحمدُ عن الجُبن، فقال: يؤكل عن كل أحدٍ، فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري (٢)، وذكر أن أصح حديث فيه حديثُ عمرَ "أنه سُئل عن الجبنِ، وقيل له: يعمل فيهِ إنفحّة الميتة، قال: سمُّوا اسمَ الله وَكلُوا" (٣).
(ولا يجوز أن يشتري الجوز، ولا البيض الذي اكتسب من القمار؛ لأنهم يأخذونه بغير حق) فلا يملكونه، وكذا كل ما يأخذ (٤) بالقمار.
فصل
أوَّلُ من أضافَ الضيفَ إبراهيمُ الخليلُ ﵇ (٥)؛ قاله في