الطيبات فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾(١) (وغَرَانيق) قال في "الحاشية": الغرانق -جمع غُرنَق، بضم الغين المعجمة وفتح النون- من طير الماء، طويل العنق (وطير الماء كله، وأشباه ذلك) أي مُباح؛ لما سبق.
(ويُباح جميع حيوانات البحر) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ … ﴾ الآية (٢)؛ وقوله ﷺ "لما سُئل عن ماءِ البحر: هو الطهُور ماؤُه الحلُّ ميتَتهُ" رواه مالك (٣) (إلا الضِّفدِع) -بكسر الضاد والدال، والأنثى ضفدعة، ومنهم من يفتح الدال- نصَّ عليه (٤)، واحتج بأن النبيَّ ﷺ "نهى عن قتله" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (٥) (والحية) لأنها من الخبائث، وفيها وجه، وأطلقهما في "الفروع" (والتمساح) نصَّ عليه (٦)، وعلله بأنه يأكلُ الناس.