Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يحرم من الحيوانات

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٢٨٤

وإن كان له ناب؛ لما روى جابرٌ قال: "سألتُ رسُولَ الله ﷺ عنِ الضَّبْعِ فقال: هُو صيدٌ، ويجعلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المُحرِمُ" رواه أبو داود (١)، وهذا خاصٌّ فيُقدَّم على العام. وما له نابٌ (كأسد، ونَمِر، وذئب، وفهد، وكَلْب، وابن آوى) شِبْه الكلب، ورائحتُه كريهةٌ (وابن عِرس) بالكسر؛ قاله في "الحاشية" (وسِنَّور أهلي وبري) ومن أنواعه الثفا (٢)، كما ذكره غيرُ واحد من الشافعية (٣) (ونِمْسٍ، وقِرْد -ولو صغيرًا لم ينبت نابُه-، ودُبٍّ، وفيل، وثعلب) لما روى أبو ثعلبة الخُشَنيُّ قال: "نهى رسولُ الله ﷺ عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ حَرَامٍ" رواه مسلم (٤) (٥).