Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل من ارتد لم يزل ملكه، ويملك بأسباب التمليك

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٢٦٣

لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفعلها مع كُفْرِه.

(و

لا يبطل إحصان قَذْفٍ ورَجْمٍ (١) برِدَّة)

أي: إذا كان محصنًا وارتدَّ لم يزل إحصانه بردته (فإن أتى بهما) بأن زنى أو قذف (بعد إسلامه؛ حُدَّ) للزنى والقذف، وكذا لو قُذف بعد إسلامه حُدَّ قاذفه؛ لأنه ثبت له حكم الإحصان، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

(ويُؤْخَذُ بحدِّ فعَلَه في رِدَّته، نصًّا (٢)) كما لو زنى في ردَّته ثم تاب، فإنه يُحدُّ للزنى (كـ) ــــــــــما يؤْخذ بحدٍّ فعله (قبلها) أي: قبل ردَّته (فمتى زنى) وهو مُحصَن (رُجِم.

ولا تبطلُ عباداته التي فعلها في إسلامه، مِن صلاة، وحَجٍّ وغيرهما، إذا عاد إلى الإسلام) لأنه فعلها على وجهها، وبرئت ذِمته منها، فلم تَعُدْ إلى ذمته، كدين الآدمي.

فصل

(ومن ارتدَّ لم يَزُلْ ملكه) لأن الردَّة سببٌ يُبيح دَمَهُ، فلم يزل ملكه بها، كزنى المحصن؛ ولأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك، كالقاتل في المحاربة، وأهل الحرب.

(ويملك) المرتدُّ (بأسباب التمليك، كالصيد، والاحتشاش، والاتِّهاب، والشراء، وإيجار نفسه إجارة خاصة) بأن يؤجر نفسه شهرًا أو سنة ونحوها (أو) إجارة (مشتركة) بأن يؤجر لخياطة ونحوها؛ لأن عدم