(بخلاف حربي ومرتد، فإنه يصح إكراههما عليه) أي: على الإسلام.
(ويصح) إسلامه (ظاهرًا) لحديث: "أُمرت أن أُقاتل النّاس" (١) خصّ منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجِزية، والمستأمن؛ لأدلة خاصة (٢)، وبقي ما عدا ذلك على الأصل.
(فإن مات) الحربيُّ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه، بخلاف الذمي والمستأمن.
(وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيُّ أو المرتد (الإسلامَ بقلبه، فهو باقٍ على كُفْره باطنًا، ولا حَظَّ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق بما علم مجيء الرسول به، ولم يوجد منه.
(وإن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أُرِد الإسلام؛ صار