كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
تأويل، كَفَر) لأن ذلك مجمع (١) على تحريمه، معلوم بالضرورة.
(وإن كان) استحلاله لذلك (بتأويل كالخوارج، لم يُحكم بكفرهم مع استحلالهم دماءَ المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى، وتقدم) الكلام عليهم (في المحاربين) صوابه: في قتال أهل البغي (٢).
(والإسلام) لغة: الخضوع والانقياد.
وشرعًا: (شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحَجَّ البيت مع الاستطاعة، وصوم رمضان) لحديث جبريل حين سأل النبي ﷺ عن الإسلام، وهو في "الصحيحين" (٣).
والإيمان: التصديق بما عُلم مجيء النبي ﷺ به من عند الله، إجمالًا فيما علم إجمالًا، وتفصيلًا فيما علم تفصيلًا.
وقيل: التصديق بذلك والإقرار (٤).
وعلى الأول: الإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا. قال في "شرح المقاصد" (٥): ويُعتبر في الإقرار لإجراء أحكام الدنيا، أن يكون على وجه الإعلان والإظهار لأهل الإسلام، أي: عدلين منهم، بخلافه لإتمام