ونحوه، أو سرق) نصابًا من ثمر (من شجرة في دار مُحْرَزة؛ قُطِع) لقوله ﷺ في حديث عمرو بن شعيب السابق: "ومَن سرق منه شيئًا بعدَ أن تأويَه الجرين، فبَلغَ ثمن المجنِّ فعليه القَطْع" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود ولفظه له (١).
(وكذا الماشية تُسرق من المرعى من غير أن تكون مُحْرَزة، تُضمن بمثلي قيمتها، ولا قَطْع، كثَمَر وكَثَر) احتج أحمد (٢) بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة، حين نحر غلمانهُ ناقة رجل من مُزينة، مثلَي قيمتها؛ رواه الأثرم (٣).
(وما عداهن) أي: الثمر، والكَثَر، والماشية (يُضمن بقيمته مرة