Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١١١

(على الفور) لما تقدم من قوله ﷺ: "فليصلِّها إذا ذكرها" فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب. (إلا إذا حضر) من عليه فائتة (لصلاة عيد) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به، (ما لم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشة يحتاجها) فيسقط عنه الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (١).