Printed page ٢/ ١١١
(على الفور) لما تقدم من قوله ﷺ: "فليصلِّها إذا ذكرها" فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب. (إلا إذا حضر) من عليه فائتة (لصلاة عيد) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به، (ما لم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشة يحتاجها) فيسقط عنه الفور، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (١) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) روي عن جماعة من الصحابة ﵃: أ - عن ابن عباس ﵄. رواه ابن ماجه في الأحكام، باب ١٧، حديث ٢٣٤١، وابن أبي شيبة كما في نصب الراية (٤/ ٣٨٤)، وأحمد (١/ ٣١٣)، وأبو يعلى (٤/ ٣٩٧) حديث ٢٥٢٠، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٢) حديث ١١٨٠٦، والدارقطني (٤/ ٢٢٨) كلهم من طرق عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا. وفي جميع طرقه مقال. انظر جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٩). ب - عن عبادة بن الصامت ﵁. رواه ابن ماجه في الأحكام، باب ١٧، حديث ٢٣٤٠، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٣٤٤)، والبيهقي (٦/ ١٥٧، ١٠/ ١٣٣). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٣٣): هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٢٨٢): وفيه انقطاع. وانظر نصب الراية (٤/ ٣٨٤)، وجامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩). ج - عن أبي سعيد الخدري ﵁. رواه الدارقطني (٣/ ٧٧، ٤/ ٢٢٨)، والحاكم (٢/ ٥٧ - ٥٨)، والبيهقي (٦/ ٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٩)، وفي الاستذكار (٢٢/ ٢٢٢) مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ورواه مالك (٢/ ٧٤٥) في الأقضية عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه - مرسلًا - ورجحه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٨). د - عن جابر بن عبد الله ﵄. رواه الطبراني في الأوسط (٦/ ٩١) حديث ٥١٨٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٠) وقال: وفيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٩): وهذا = ↩︎