Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم من علم قردة ونحوه السرقة، فسرق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٤٣

علي فِعْلِ شريكه إذا سرقا نصابًا، فبناءُ فِعلِ الواحد بعضِه علي بعضٍ أولى.

(أو فتح أسفل كُوَارة (١)، فخرج العسل شيئًا فشيئًا) حتى بلغت قيمة ما أخرجه نصابًا؛ قُطِع؛ لأنه لم يهمل الأخذ، أشبه ما لو وجده مجموعًا فأخرجه.

(أو أخرجه) أي: النصاب المسروق (إلى ساحة دار، أو) ساحة (خان، من بيت مغلق من الدار أو الخان) سواء (فتحه) أي: البيت (أو نقبه) ولو أن باب الدار أو الخان مغلق؛ قُطِع؛ لأنه هَتَك الحرزَ وأخرج منه نصابًا، كما لو لم يكن على الدار أو الخان باب آخر.

(أو احتلب لبنًا من ماشية في الحِرْز، وأخرجه) من الحِرْز (قُطِع) لسرقته نصابًا، كغير اللبن (فإن شَرب اللبن في الحِرْز، أو شرب منه فانتقص النصاب) لم يُقطع؛ لأنه لم يُخرج نصابًا من الحِرْز.

(أو ترك المتاع في ماءٍ راكدٍ، فانفتح من غيرِ فِعْلِهِ، فخرج به) لم يُقطع؛ لأن خروجه بغير فعله.

(أو أخرج النصاب في مرتين وبَعُدَ ما بينهما، مثل أن كانا في ليلتين، أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة) لم يُقطع؛ لأن كلَّ سرقةٍ منهما لا تبلغ نصابًا، وكذا إن علم المالك بهتك الحِرْز وأهمله؛ لأن سرقته الثاني: من غير حِرْزٍ.

(أو علَّم قِردًا ونحوه السرقة، فسرق، لم يُقطع) لأن تعليم السرقة ليس بسرقة (وعليه) أي: مُعلّم القرد (الضمان) أي: ضمان ما سرقه