Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن نقصت قيمة المسروق في الحرز بفعل السارق، لم يقطع

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ١٣٧

و (لا) يقطع إن ملكه السارق ببيع، أو هبة، أو غيرهما (قبل رفعه) أي: السارق للحاكم؛ لقوله ﷺ: "هلَّا كان قبل أن تأتيني به" و (لتعذُّر شرط القطع، وهو الطلب.

وإن وُجِدت السرقة) أي: المسروق (ناقصة) عن النصاب (ولم يعلم هل كانت ناقصة حين السرقة، أو بعدها؛ لم يُقطع) لعدم تحقق شرطه؛ ولحديث: "ادرؤوا الحدود بالشُّبهات ما استطعتم" (١).

(وإن دخل الحِرْزَ فذبح منه (٢) شاة، أو شَقَّ) فيه (ثوبًا قيمة كل