Printed page ١٤/ ٩٩
شاربها" (١) ؛ ولأن القليل خمر، فيدخل في العموم (ثمانون جلدة) لإجماع الصحابة (٢) ؛ لما رُوي: أن عمر استشار الناس في حَدِّ الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخفِّ الحدود ثمانين (٣) ، فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام (٤) . ورُوي أن عليًّا قال في المشورة: "إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون"
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= والحازمي في الاعتبار ص/ ١٥٩، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٢/ ٢٩١، ٥٠٤)، وأبو داود في الحدود، باب ٣٦، حديث ٤٤٨٤، والنسائي في الأشربة، باب ٤٢، حديث ٥٦٧٨، وفي الكبرى (٣/ ٢٣٧) حديث ٥١٧٢، وابن ماجه في الحدود، باب ١٧، حديث ٢٥٧٢، والدارمي في الأشربة، باب ١٠، حديث ٢١١١، وابن الجارود (٣/ ١٢٩) حديث ٨٣١، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٢٩٧) حديث ٤٤٤٧، والبيهقي (٨/ ٣١٣) بلفظ: إذا سكر فاجلدوه. . . الحديث.
(١) أخرج البخاري في الحدود، باب ٢، ٤ حديث ٦٧٧٣، ٦٧٧٦، ومسلم في الحدود، حديث ١٧٠٦، عن أنس بن مالك ﵁، أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. وزاد مسلم: فلما كان عمر … فجلد ثمانين. وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٩) رقم ١٣٥٤٦، عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. وأخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٧٨) رقم ١٣٥٤٤، عن أبي جعفر قال: جلد علي ﵁ الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان. وأخرجه مسلم في الحدود، رقم ١٧٠٧، عن حضين أبي ساسان، مطولًا. ↩︎
(٢) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١٥٨)، والاستذكار (٢٤/ ٢٦٩ - ٢٧٧)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٤/ ١٨٤٠) رقم ٣٥٧٦. ↩︎
(٣) في "ذ": "ثمانين جلدة". ↩︎
(٤) أخرجه مسلم في الحدود، رقم ١٧٠٦، دون قوله: "وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام" فأخرجه بنحوه البيهقي (٨/ ٣٢٠). ↩︎