Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما ينبغي للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٦٩

كلام الشيخ فيه (١).

(وإن أوجب التعزير، كوطء البهيمة، و) وطء (الأمة المشتركة، و) أمته (المزوَّجة؛ قُبِل فيه رجلان، كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها) مما يوجب التعزير.

(وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد؛ لم تُحدَّ بمجرَّد ذلك) لاحتمال أن يكون من غير زنىً (وتسأل استحبابًا، فإن ادعت أنها أُكرهت) على الزنى (أو وُطِئت بشُبهة، أو لم تعترف بالزنى) أربع مرات (لم تُحدَّ) لإمكان صدقها، والحد يُدرأ بالشُّبهة.

(ويُستحب للإمام أو الحاكم الدي يثبت عنده الحَدّ بالإقرار التعريض للمُقِرّ بالرجوع، إذا تَمَّ) الإقرار (و) التعريض له بـ (ـالوقوف) أي: التوقف عن الإقرار (إذا لم يتم) الإقرار؛ لما روي عن النبي ﷺ "أنّهُ أعرض عن مَاعِز حين أقَر عنده، ثم جَاءه من الناحيَة الأخرى فأعرض عنه، حتى تمم إقرارهُ أربعًا، ثم قال له: لعلّك قبّلت، لعلَّك لَمَست" (٢)، وروي أنه قال للذي أقر عنده بالسرقة: "ما إخَالُك فعَلْت" رواه سعيد (٣).

(ولا بأس أن يُعَرِّض له بعضُ الحاضرين بالرجوع) عن الإقرار إن أقرَّ (أو) يُعرِّضوا له قبل الإقرار (بألا يقر) لأن ستر نفسه أولى.

(ويُكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار) لما فيه من إشاعة الفاحشة.