Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل أحدها: أن يطا في فرج اصلي من آدمي حي بذكر أصلي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٥٣

(وإن كانت) البهيمة (لغيره ضَمِنها) لرَبِّها؛ لأنها أُتلفت بسببه، أشبه ما لو قتلها (ويحرم أكلها) وإن كانت من جنس ما يؤكل؛ روي عن ابن عباس (١)؛ لأنها وَجَبَ قتلها لحقّ الله تعالى، فأشبهت سائر المقتولات لحقّ الله تعالى.

(ويثبت ذلك) أي: إتيانه للبهيمة (بشهادة عدلين (٢) على فعله بها) سواء كانت له أو لغيره، كسائر ما يوجب التعزير.

(أو إقراره - ويأتي - ولو مَرَّة، إن كانت) المأتية (ملكه) لأنه إقرار على نفسه، فيؤاخذ به (وإن لم تكن) البهيمة المأتية (ملكه لم يجز قتلها بإقراره) لأنه إقرار على ملك غيره، فلم يُقبل، كما لو أقَرَّ بها لغير مالكها.

(ولو مَكَّنتِ امرأةٌ قِرْدًا من نفسها حتى وطئها، فعليها ما على واطئ البهيمة) أي: فَتُعزَّر بليغًا، على المذهب، وعلى القول الثاني: تُقتل.

فصل

(ولا يجب الحد) للزنى (إلا بشروط) أربعة:

(أحدها: أن يطأ في فَرْجٍ أصلي من آدمي حي، قُبُلًا كان أو دُبُرًا، بذَكَرٍ أصلي، وأقله) أي: الوطء (تغييب حشفة من فَحْلٍ، أو خصي، أو قَدْرها عند عدمها) لأن أحكام الوطء تتعلَّق به. قال في "الفروع"