Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٤/ ٥١

قال أبو بكر: محمول عند أحمده (١) على المستحلّ، وأن غير المستحلّ كَزَانٍ.

(ومن أتى بهيمةً ولو سمكة عُزِّر) لأنه لم يَصحَّ فيه نصٌّ، ولا يمكن قياسه على اللوطي (٢)؛ لأنه لا حُرمة له، والنفوس تعافه (ويُبالغ في تعزيره) لعدم الشُّبهة له فيه، كوطء الميتة (وقتلت البهيمة، وسواء كانت مملوكة له، أو لغيره) وسواء كانت (مأكولة، أو غير مأكولة) لما روى ابن عباس مرفوعًا، قال: "مَنْ وقع على بهيمةٍ، فاقْتُلوه واقتُلُوا البهيمة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٣)، وقال