كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
فصل
(وإن كان الزاني رقيقًا) ذكرًا أو أنثى (فحَدُّه خمسون جلدة) لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١) والعذاب المذكور في القرآن الجَلْدُ مائة لا غير، فينصرف التنصيف إليه دون غيره؛ ولقوله ﷺ لعلي: "إذا تَعالتْ من نِفاسِها فاجْلِدُوها خمسين" رواه عبد الله بن أحمد (٢)، ورواه مالك عن عمر (٣).
(ولا يُغَرَّب) القِنّ ولا يُعَيّر؛ لأنه ﷺ لم يذكره؛ ولأنه مشغول بخدمة السيد (بكرًا كان) القِنُّ (أو ثيبًا) أي: مزوّجًا.
(ولا يُرْجَم هو) أي: القِن (ولا) يُرجَم (المَبعَّض) بل حَدُّه الجلد، كما سبق.
(وإذا زنى) الرقيق (ثم عَتَق، فعليه حَدّ الرقيق) اعتبارًا بوقت الوجوب.
(ولو زنى حُرٌّ ذمي، ثم لحق بدار) الـ (ـــحرب، ثم سُبي؛ فاسترق؛ حُدَّ حَدَّ الأحرار) من رَجْمٍ أو جَلْد وتغريب؛ لأن المُعتبر وقت الوجوب وقد كان حرًّا.
(ولو كان أحد الزانيين حرًّا والآخر رقيقًا) فعلى كُلِّ واحد حَدُّه.