كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٤/ ٤٣
أي: قال الزوج: إنه باشرها، أو أصابها، أو أتاها، أو دخل بها (فينبغي ألا يثبت به الإحصان) لأن هذا يُستعمل في الجماع فيما دون الفرج كثيرًا، فلا يثبت به الإحصان الذي يدرأ بالاحتمال. وقال في "المبدع": والأشهر: أو دخلت بها، أي: إنه يثبت به الإحصان، وقطع به في "المنتهى".
(و
إذا جُلِد الزاني على أنه بِكْر، ثم بان (١) محصنًا؛ رُجِم)
إلى أن يموت؛ لحديث جابر رواه أبو داود (٢)؛ ولأنه حدُّه، والجلد لم يصادف محلًّا.
(وإذا رُجِم الزانيان المُسلِمان غُسِّلا وكُفِّنا وصُلِّي عليهما ودُفنا) معنا، كغيرهما من المسلمين؛ لحديث الغامدية، وفيه: "فَرُجِمَتْ وصُلِّي عليها" رواه الترمذي (٣) وقال: حسن صحيح.
(وإذا زنى الحُرُّ غيرُ المحصَن من رجل أو امرأة، جُلِد مائة) لقوله