كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ولو) كان الرقيق (مكاتَبًا) أي: فلسيده إقامةُ الحَدِّ عليه، في أحد الوجهين، قال في "الإنصاف": وهو المذهب؛ قَدَّمه في "الفروع". وقال في "تصحيح الفروع": ولم أعلم له متابعًا عليه، والقول بأنه لا يُقيمه عليه هو الصحيح؛ اختاره الشيخ الموفَّق، وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "المقنع"، و"الوجيز"، و"شرح ابن منجا"، و "نهاية ابن رزين" و"منتخب الأدمي". قال في "المنوِّر": ويملكه السيد مطلقًا على قِنٍّ، وقدَّمه في "الشرح". قال في "الكبرى": ولا يُقيم الحَدَّ على مكاتبه. وقدَّمه في "المبدع" قال: وفيه وجه، وذكره بعضُهم المذهب؛ لأنه عبدٌ.
(أو مرهونًا أو مستأجَرًا) أي: فللسيد إقامته عليهما؛ لأنهما ملكه.
(ولو أنثى) أي: فلسيدٍ (١) إقامة الجلد (٢) عليها؛ لما تقدم.
والحد الذي يُقيمه السيدُ على قِنّه (كحَدِّ الزنى، وحَدّ الشرب) للمُسْكِرِ (وحَدِّ القذف) لمحصَنٍ (كما) أن (له) أي: السيد (أن يُعَزِّره) أي: قِنَّه (في حَقّ الله) تعالى (و) في (حَقّ نفسه) أي: السيد؛ لما تقدم في