Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل إن مات المستحق للفسامة انتقل إلى وارثة ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٧٩

فصل

وإن مات المستحِقُّ) للقسامة (انتقل إلى وارثه (١) ما عليه من الأيمان على حسب مواريثهم) كالمال (ويُجبر الكسر فيما عليهم) أي: ورثة المستحِقّ (كما يُجبر في حقِّ ورثة القتيل) لعدم تبعض اليمين (فإن مات بعضهم) أي: بعض ورثة المستحق (قُسِم نصيبُه من الأيمان بين ورثته) على حسب مواريثهم؛ لقيامهم مقامه.

(فلو كان للقتيل ثلاثة بنين، فعلى كلِّ واحدٍ) منهم (سبعة عشر) يمينًا كما سبق (فإن مات أحدهم) أي: البنين (قَبْل أن يُقْسِمَ) أي: يحلف ما عليه (وخَلَّفَ ثلاثة بنين) أيضًا (قُسِمت أيمانهم (٢) بينهم) أي: بين بنيه (على كل واحد ستةُ (٣) أيمان) جبرًا للكسر (فإن كان موته) أي: الابن (بعد شروعه في الأيمان، فحلف) الابن (بعضَها) ثم مات (استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه؛ لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة) فلا تتبعض.

(وإن جُنَّ) من توجهت عليه القسامة (في أثنائها) أي: الأيمان (ثم أفاق، أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها، تمَّم) الأيمان، وبنى على ما تقدم (ولم يستأنف) الأيمان (لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق) لعدم اعتبار الموالاة فيها.