Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ما يدخل في اللون، وما لا يدخل فيه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٦٩

القتيل قتله أحدُ هذين، أو شهد أحدهما أن هذا (١) قَتَله، وشهد الآخر أنه أقرَّ بقتله) لم يثبت القتل عند القاضي، ولا يكون ذلك لَوْثًا، والمنصوص (٢): يثبت القتل، وأختاره أبو بكر، ذكره في "الشرح" و"المبدع"، وهو مقتضى كلامهم في الشهادات (أو شهد أحدهما) أي: الرجلين على القاتل (أنه قَتَله بسيف، و) شهد (الآخر) أنه قتله (بسكين ونحو ذلك، فليس بلوث) لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهُم. . ." الخبر (٣).

(ولا يُشترط) للقَسامة (مع العداوة) الظاهرة (ألا يكون (٤) في الموضع الذي به القتل غير العدو) لأنه ﷺ لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا (٥)، مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت أملاكًا للمسلمين، يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم.

(ولا) يُشترط للقَسامة أيضًا (أن يكون بالقتيل أثر القتل، كدم في أذنه أو أنفه) لأن النبي ﷺ لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا، مع أن القتل يحصُل بما لا أثر له، كغَمّ الوجه.

(وقول القتيل: قتلني فلان، ليس بلَوْث) لقوله ﷺ: "لو يُعْطَى الناس بدعواهُم. . ." الخبر (٦)، وأما قول قتيل بني إسرائيل: فلان