كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ضعيف (ويأتي في آخر كتاب الأيمان.
ويُكفِّر مِن مالِ غيرِ مكلفٍ وليُّهُ) كإخراج زكاته، ويكفِّر سفيه بصوم، كمفلس.
(ومن رمى - في دار الحرب - مسلمًا يعتقده كافرًا، أو رمى إلى صفِّ الكفَّار فأصاب فيهم مسلمًا، فعليه الكفَّارة) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) ولا دية، كما تقدم (٢)؛ لظاهر الآية.
(ولا كفَّارة في قَتْلٍ مُبَاحٍ، كقتل حربي، وباغٍ، وصائلٍ، وزانٍ محصن، وقتلٍ قصاصًا أو حدًّا) لأنه قتل مأمور به، والكفَّارة لا تجب لمحوِ المأمور به.
(ولا) كفَّارة (في قَطْع طَرَف) كأنف ويد (و) لا في (قَتْل بهيمة) لأنه لا نصّ فيه، وليس في معنى المنصوص، وقتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرَّمة؛ فلذلك وجبت الكفّارة فيها. وقال قوم: الخطأ محرَّم ولا إثم فيه، ولا تلزم الكفّارة قاتلًا حربيًّا؛ ذكره في "الترغيب".
(وأكبر الذنوب الشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنى) للخبر (٣).