Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا تحمل العاقلة غرة جنين إلا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٥١

مواساة للعُذْر، والعامد ليس بمعذور.

(ولا) تحمِلُ العاقلة (عبدًا قَتَل عمدًا أو خطأ، ولا) دية (طَرَفِه، ولا جنايته) لما سبق.

(ولا) تحمل (قيمةَ دابةٍ) كالعبد (ولا) تحمل (صُلْحَ إنكار، ولا) تحمل (اعترافًا: بأن يُقِرَّ على نفسه بجناية خطأ، أو شِبْه عمدٍ، توجب ثُلُثَ الدية فأكثر، إن لم تُصدِّقْه العاقلة) لما سبق.

(ولا) تحمل (ما دون ثلث الدية الكاملة، وهي دِيةُ الذَّكَر الحُرِّ المسلم) لقضاء عمر (١) أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة؛ ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه هو المتلِف، فكان عليه كسائر المتلَفَات، لكن خُولِف في الثلث لإجحافه بالجاني؛ لكثرته، فما عداه يبقى على الأصل، والثلث حدُّ الكثير؛ للخبر (٢).

(إلا غُرَّةَ جنينٍ مات مع أُمّه بجناية واحدة، أو) مات (بعدَ موتها) لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها على الثلث، و (لا) تحمل الغُرَّة إن