كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ورثتها" رواه الخمسة إلا الترمذي (١).
(ومنهم) أي: العاقلة (عمودًا نسبه: آباؤه) أي: أبوه وإن علا بمحض الذكور (وأبناؤه) وإن نزلوا بمحض الذكور؛ لأنهم أحقُّ العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمُّل عقله.
(ولا يُعتبر) في العاقلة (أن يكونوا وارثين في الحال) أي: حال العقل (بل متى كانوا يرثون لولا الحَجْبُ عقلوا) لأنهم عصبة، أشبهوا سائر العصبات، يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله.
(وليس منهم) أي: العاقلة (الإخوة لأمّ، ولا سائرُ ذوي الأرحام) ولا النساء؛ لأنهم ليسوا من ذوي النصرة (ولا الزوجُ، ولا المولى من أسفل) وهو العتيق؛ لأنه لا يرث (ولا مولى الموالاة، وهو الذي يوالي رجلًا يجعل له ولاءه ونُصرته) لحديث: "إنما الوَلاءُ لمن أعتق" (٢) (ولا الحليفُ الذي يحالف آخر على التناصر، ولا العديدُ: وهو الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة؛ فيُعَدُّ منهم) لأنه لا نَصَّ في ذلك، ولا هو في معنى المنصوص عليه.