Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل دية كسر الضلع، والترقونين، والذراع، والعضد، والفخذ، والساق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٤٣٩

(وإن استطلق بولُها) أي: الأجنبية المكرَهة، أو الموطوءة بشُبهة (فدِية فقط) أي: فلا يجب معها ثلث دية للفتق، وليس المراد الاحتراز عن المهر إن وطئ، ولا عن أرْش البكارة على ما تقدم، كما يدلُّ عليه كلام "المبدع" وغيره.

فصل

(وفي كَسْرِ الضلع) -بكسر الضاد وفتح اللام، وتسكينُها لغة- واحد الضلوع المعروفة (بعير) إن جُبر مستقيمًا.

(وفي التَّرْقُوَتين) واحدهما تَرقوة بالفتح. قال الجوهري: ولا تقل تُرقوة بالضم (١) (بعيران، وفي إحداهما بعير. والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكَتِفِ، لكل آدمي تَرْقُوتان) روى سعيد عن عمر قال: في الضلعِ جَمَلٌ، وفي الترقُوَة جَمَل (٢).

وظاهر الخرقي، وجزم به في "الإرشاد": أن في الواحدة بعيرين فيكون فيهما أربعة أبعرة، وروي عن زيد (٣). لكن قال القاضي: المراد