Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل من أخذ طعام إنسان أو شرابه في مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب، فهلك فعليه ضمان ما تلف به

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٣٤٦

عليه (ودية الثاني عليه) أي: الرابع، أي: على عاقلته (وعلى) عاقلة (الثالث نصفين) لأنه مات بسقوطهما عليه (ودية الأول على) عاقلة (الثلاثة أثلاثًا) لأنه مات بسقوطهم عليه.

(وإن خرَّ رجل في زُبْيَة (١) أسد) أو نحوه (فَجَذَب) الرجلُ (آخرَ، وجَذَبَ الثاني ثالثًا، وجَذَب الثالثُ رابعًا، فقتلهم الأسدُ، فَدَمُ الأول هَدْرٌ) لأنه لا صُنع لأحدٍ في إلقائه (وعلى عاقلته) أي: الأول (دية الثاني) لأنه تسبب في قتله (وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع) لما سبق.

(وكذا لو تَدَافع، أو تزَاحم عند حفرةٍ جماعةٌ، فَسَقَطَ منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا) بأن سقط منهم واحد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثًا، والثالث رابعًا، فقتلهم أسد أو نحوه، فدم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع؛ لما سبق.

فصل

(ومن أخذ طعامَ إنسان أو شرابَه في برّيَّة أو مكان لا يَقْدِرُ فيه على طعام ولا شراب، أو أخذ دابتَهُ) والمأخوذ منه عاجز عن دفع الآخذ (فهَلَكَ) المأخوذ طعامُه، أو شرابُه أو دابتُهُ (بذلك، أو هلكت بهيمَتُه) بأخذ طعامها أو شرابها (فعليه ضمان ما تَلِف به) أي: بسبب أخذه؛