كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
يؤمن فيه من الحيف (ولا أرش للباقي) أي: لا يجب سوى دية يدٍ أو رِجْلٍ، لئلا يجمع في عضو واحد بين دية وحكومة.
(ولا قَوَد في اللطمة ونحوها) لأن المماثلة فيها غير ممكنة.
(ويؤخذ الأنفُ الكبير بـ) ــــــالأنفِ (الصغير) لمساواته له فى الاسم (و) يؤخذ الأنف (الأقني (١) بالأفطس، والأشمُّ بالأخشم الذي لا شَمَّ له) لأن عدم الشَّمِّ لعِلَّة في الدماغ، ونفس الأنف صحيح، فوجب أخذ الأشَمِّ به؛ لأنه مثله.
(و) يؤخذ الأنف (الصحيح بـ) ــــــالأنف (الأجذم) لأنه مثله (ما لم يسقط منه) أي: الأجذم (شيء، إلا أن يكون) الساقط (من أحد جانبيه، فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه) أي: الأجذم (أو يأخذ أرش ذلك.
فلا يُشترط) لوجوب القصاص (التساوي في الصِّغر والكبر، والصحة والمرض في العين والأذن ونحوهما، فتُقْلَع عين الشاب بعين الشيخ المريضة) لأنه يُقتل به (و) تُقلع (عين الكبير بعين الصغير، و) تُقلع (العين الصحيحة بعين الأعمش) لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص