Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل قتل الغيلة، وغيره سواء في القصاص والعفو

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٣/ ٢٦٨

الآيات والأخبار.

(و

لا يُشترط في وجوب القِصاص كونُ القتلِ في دار الإسلام)

فيُقتل بمكافئه بشروطه، وإن كان بدار حرب، سواء كان هاجر، أو لم يُهاجر؛ لعموم الأدلة.

(وقتلُ الغِيلة) بكسر الغين المعجمة، وهي: القتل على غِرّة، كالذي يخدع إنسانًا، فيُدخله بيتًا أو نحوه، ويأخذ ماله (وغيره) أي: غير قتل الغيلة (سواء في القِصاص والعفو) لعموم الأدلة.

(وذلك) أي: القِصاص أو العفو، في قتل الغِيلة وغيره (للولي) الوارث للمقتول؛ لقيامه مقامه (دون السلطان) فليس له قِصاص ولا عفو مع وجود وارث؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (١)؛ وقوله ﷺ: "فأهلُهُ بين خِيرتَينِ" (٢) فإن لم يكن فهو وليُّ المقْتُول، له القِصاصُ، والعفو على الدية لا مجانًا.